اللائحةالداخلية التنفيذية لمركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة بنها
القسم الأول : الاحكام العامة
مادة (1) الإطار القانوني:
نشأ بجامعة بنها مركز لضمان الجودة والاعتماد بموجب قرار مجلس الجامعة ويكون له استقلاله الفنى والمالى والإدارى ويتبع مباشرة رئيس الجامعة ويكون مفره إدارة جامعة بنها
كما نشأ بكل كلية بالجامعة وحدة لضمان الجودة وتعتبر بمثابة فروعا لمركز ضمان الجودة بالجامعة ، وتعامل كوحدة مستقلة إداريا ومالياً تتبع مباشرة عميد الكلية وتتبع فنيا مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة .
مادة (2) الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية والأدوار المنوطة بالمركز
رؤية مركز ضمان الجودة والاعتماد :
أن يصبح واحداً من أهم مراكز ضمان الجودة والاعتماد في الجامعات، من خلال تبنيه لمعايير متجددة للجودة المؤسسية والأكاديمية علي المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. وكذلك مساعدة جميع كليات ومعاهد جامعة بنها لتطوير العملية التعليمية والتحسين المستمر وتطوير نظم توكيد الجودة الداخلية بها بحيث تكون قادرة على التقدم للحصول على الاعتماد المؤسسي لكلياتها أو الأكاديمي لبرامجها . وكذلك مساعدة الجامعة فى بناء القدرة المؤسسية الذاتية لها بغرض التقدم لاعتماد الجامعة نفسها وفقا لمعايير الهيئة القومية لضمان الجودة والإعتماد أو الهيئات العالمية المختصة بهذا الشأن .
رسالة مركز ضمان الجودة والاعتماد :
إن مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة بنها يعنى بتحسين العملية التعليمية من خلال تطوير نظام متكامل للمراجعة الداخلية والتقييم الذاتي والإعتماد، وبصفته محركاً لعملية التحسين وضمان الجودة يقوم المركز بالعمل على تميز العملية التعليمية وخلق وعي إيجابي بين جموع أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين الاداريين وكافة الأطراف ذات العلاقة تجاه فكرة التحسين المستمر عن طريق توكيد الجودة والإعتماد وجدواها طبقاً للاستراتيجية العامة لجامعة بنها ولرسالتها ولرؤيتها وأهدافها المعلنة، وفي خدمة المجتمع المحلي، إعتماداً على كفاءات متميزة ونظم وآليات قياس معترف بها محلياً وعالمياً تضمن لها قدرات تنافسية عالية، وذلك في إطار من الإستقلالية والحيادية والشفافية. وكذلك الوفاء بمتطلبات ومعايير الهيئة القومية لضمان الجودة والإعتماد. وكذلك فتح قنوات للتعاون مع المراكز المشابهة محلياً وإقليمياً وعالمياً.
الأهداف الاستراتيجية والأدوار المنوطة مركز ضمان الجودة والاعتماد :
1.اقتراح السياسة العامة لضمان الجودة والإعتماد لكليات الجامعة ووحداتها المختلفة فى اطار الاستراتيجية العام لجامعة بنها .
2- وضع ومتابعة تنفيذ إستراتيجية جامعة بنها لضمان الجودة والاعتماد .
3-وضع نظم وآليات قياس معترف بها محلياً وعالمياً ، وما يتطلبه ذلك من إستخدام إجراءات ونماذج والاحتفاظ بسجلات ووثائق ومستندات مختلفة تستخدم لتقييم أداء كليات الجامعة بجانبيها الأكاديمى والإدارى وفقا لمعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد .
4- تدعيم إنشاء وحدات ضمان الجودة بجميع كليات جامعة بنها والإشراف على هذه الوحدات فنيا وتقديم المشورة لإجراء الدراسات الخاصة بإنشاء النظم الداخلية لتوكيد الجودة، وتقديم التوصيات بشأن اقتراحات تطوير نظم إدارة الجودة وأداء الوحدات المختلفة بالجامعة كأحد المتطلبات الأساسية للتقدم للاعتماد وفقا لمعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، الذى يعزز جودة التعليم فى الجامعة .>
5- تقديم الدعم الفنى لتنفيذ ومتابعة مشروعات الجودةوالاعتماد وكل مشروعات التطوير الأخرى والمستجدة لوحدات ضمان الجودة بجميع كليات جامعة بنها والاشراف على متابعة تنفيذ خطط التحسين والتطوير ، وتقييم أدائها دورياً .
6- متابعة تقويم وتطوير العملية التعليمية والتحسين المستمر وذلك بغرض الانتهاء من عملية التقويم الذاتى وصولاً الى الدراسة الذاتية أو التقرير السنوى النهائى الدورى ، والمتابعة والمراجعة المستمرة للإجراءات التصحيحية وعمل خطط التحسين والتطوير ، وصولاً الى مرحلة الاعتماد المؤسسى أو للبرامج الأكاديمية لكليات الجامعة دورياً ، وفقاً لمعايير الاعتماد المعلنة من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد .
7- وضع وتنفيذ عمليات التقويم الذاتى الكلى والتطوير المستمر للجامعة ، وكذلك تطوير مؤشرات تقييم الأداء على مستوى الجامعة لتتواكب مع معطيات العصر ومتطلبات سوق العمل ، تمهيداً للاعتماد المؤسسى للجامعة وفقاً لمعايير اعتماد الجامعة المعلنة من قبل الهيئة الثقومية لضمان جودة التعليم والاعتماد .
مادة (3) مجلس إدارة المركز:
يشكل مجلس إدارة المركز من 13 عضواً ( عدد فردى ) بقرار من رئيس الجامعة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وذلك على النحو التالي:
-
أ.د/ رئيس الجامعة ( رئيساً) |
أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب (عضواً) |
أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث (عضواً) |
أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة (عضواً) |
أ.د/ مدير المركز (عضواً) |
اثنان من عمداء الكليات (أعضاء) |
أمين عام الجامعة (عضواً) |
ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس والخبراء (أعضاء) |
اثنان أعضاء من الخارج ، ويفضل من خريجى الجامعة ومن أصحاب المصالح (أعضاء) |
مادة (4): إجتماعات مجلس إدارة المركز:
- يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل فصل دراسى بناء على دعوة من رئيسه أو بطلب من أغلبية الأعضاء ولا يكون الاجتماع صحيحا الإ بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه ، ويرأس الجلسة رئيس المجلس ويحل محله أقدم نواب رئيس الجامعة فى غيابه ، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات فإذا تساوت يرجح الجانب الذى يضم رئيس الجلسة
- ويجوز دعوة بعض مديرى وحدات ضمان الجودة بالكليات ، أو أى شخصيات أخرى ، من داخل الجامعة أو من خارجها ، لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون لهم حق التصويت أو الاعتراض على قرارات المجلس .
- يصرف بدل حضور جلسات للسادة أعضاء مجلس إدارة المركز عن كل جلسة بحد أقصى جلسة واحدة فى الشهر ويحدده رئيس الجامعة .
مادة (5) اختصاصات مجلس إدارة المركز:
مجلس إدارة المركز هو السلطة المهيمنة على شئونه ووضع سياساته التي تحقق أهدافه وله ما يلي:
1) اعتماد مشروع الموازنة المالية السنوية للمركز تمهيداً لاعتمادها من مجلس الجامعة .
2) إعتماد الخطة الاستراتيجية والهيكل الوظيفي والنظام الداخلي للعمل في المركز وتحديد الاختصاصات والتوصيف العام لواجبات العاملين به بناءً على إقتراح مدير المركز.
3) اعتماد مشروع الخطة السنوية لأنشطة المركز ووحداته / لجانه الداخلية المختلفة .
4) مناقشة تقارير الأداء الدورية بالمركز تمهيداً لاعتمادها من مجلس الجامعة.
5) مراجعة التقارير السنوية لوحدات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد.
6) الموافقة على التقرير السنوي عن نشاط المركز ووحداته والذي يعده مدير المركز.
7 ) النظر والبت في كافة المشاكل والعقبات التي تعوق تنفيذ مشاريع ضمان الجودة بالكليات والمعاهد.
8) تفويض مدير المركز في بعض الاختصاصات التي لها صفة الاستعجال والتي يحددها مجلس الإدارة.
9) اقتراح قبول الهبات والمنح والمعونات المقدمة للمركز والوحدات.
10) الموافقة على عقد الاجتماعات والندوات والمؤتمرات فى مجال جودة التعليم والتي تجرى بالتعاون مع الجهات الخارجية الأخرى.
11) اعتماد الأجور والمكافآت والحوافز للفنيين والإداريين العاملين بالمركز في ضوء اللوائح التي يقرها المجلس، بناءً على إقتراح مدير المركز، والتي تتماشى مع القواعد واللوائح المالية والإدارية .
مادة (6) مدير المركز:
يصدر رئيس الجامعة قراراً بتعيين مدير المركز من بين أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها طبقاً للمعايير التالية :
- الحصول على دورات مراجعة مؤسسات التعليم العالى .
-ممارسة أنشطة الجودة على مستوى الجامعة أو الكلية (إدارة وحدة - العمل فى Qaap2 - مسئول عن أحد المعايير ... الخ )
-مشاركة فى إعداد أو تنفيذ أو تحكيم مشاريع الجودة .
-القيام بزيارات محاكاة أو اعتماد لأحد مؤسسات التعليم العالى من قبل الهيئة القومية لضمان الجودة .
- القيام بزيارات التطوير بالمشاركة من قبل وحدة إدارة مشروعات التطوير وزارة التعليم العالى .
- ممارسة المراجعة الداخلية على مستوى الجامعة أو الكلية .
-الحصول على دورات (ToT) لإعداد المدربين فى مجال الجودة .
- الخبرة فى التعامل مع نظم الــــIT .
- درجة علمية مناسبة .
على أن يكون قرار التعيين لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد وأن يكون مدير المركز عضو أساسى فى تشكيل مجلس الجامعة .
مادة (7) اختصاصات مدير المركز:
يتولى مدير المركز تصريف أموره وإدارة شئونه الفنية في إطار سياسات وقرارات مجلس الإدارة وله على وجه الخصوص ما يلي:
1) تسيير العمل بالمركز ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2) إقتراح تشكيل ورئاسة اللجنة الإستشارية للمركز.
3) إعداد الخطة السنوية لأنشطة المركزوالوحدات بالكليات .
4) اقتراح المكافآت والأجور للعاملين بالمركز والمتعاملين معه.
5) إعداد التقرير السنوي عن نشاط المركز ووحداته بالكليات والتقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل.
6) ترشيح رؤساء الوحدات الفرعية للمركز وأمين المركز والمسئول المالي وغيره من العاملين والإداريين.
7) الاستعانة بمن يراه من الخبراء من داخل أو خارج الجامعة لإنجاز المهام الموكولة للمركز وتحقيق اهدافه.
8) متابعة أنشطة وحدات ومشاريع ضمان الجودة بالكليات ومتابعة تنفيذ التوصيات ، والموافقة على اعتماد التقاريرالمرفوعة من مديري الوحدات إلى مركز ضمان الجودة والإعتماد بالجامعة، وكذلك العمل على دفع عجلة تطويرالأداء والتحسين المستمر.
9) تمثيل المركز أمام الغير.
مادة (8) نائب مدير المركز:
يصدر رئيس الجامعة قراراً بتعيين نائب لمدير المركز من بين أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها من ذوى الخبرة فى مجال ضمان الجودة لمدة سنة قابلة للتجديد بناء على ترشيح مدير المركز.
مادة (9) اختصاصات نائب مدير المركز :
- يتولى نائب مدير المركز تصريف أموره وإدارة شئونه الفنية فى إطار سياسات وقرارات مجلس الإدارة وذلك فى حالة غياب مدير المركز .
- معاونة مدير المركز فى أداء جميع واجباته بالاضافة الى ما يؤكل إليه من مهام أخرى من مدير المركز
مادة (10) اختصاصات رؤساء وأعضاء الوحدات واللجان الداخلية بالمركز :
1- متابعة تنفيذ المهام الموضوعة لتحقيق أهداف الوحدة / اللجنة بما يتفق مع أهداف المركز بجامعة بنها .
2- متابعة تنفيذ القرارات التى يصدرها مدير المركز .
3- إعداد التقارير الدورية والخطة السنوية لأنشطة الوحدة أو اللجنة .
4- عدد (4) وحدات داخلية للمركز .
مادة (11) المجلس التنفيذى للمركز ومهامه واختصاصاته :
يشكل المجلس التنفيذى للمركز من مديرى وحدات ضمان الجودة بكليات الجامعة ومديرى وأعضاء الوحدات واللجان الداحلية بالمركز ويرأسه مدير المركز .ويدعو مدير المركز المجلس التنفيذى للاجتناع شهرياً ويختص المجلس بمناقشة الأمور المتعلقة بأنشطة الجودة بالكليات أو المركز أو أى مشروعات أو دراسات أخرى أو مشكلات هامة لتحقيق أهداف الجامعة أو المركز أو الكليات . ويجوز عند الضرورة دعوة أى شخيات أو قيادات أخرى ، من داخل الجامعة أو من خارجها ، لحضور اجتماعات المجلس التنفيذى دون أن يكون لهم حق التصويت أو الاعتراض على قرارات المجلس التنفيذى .
أحكام عامة:
1) يطبق فيما لم يرد في شأنه نص خاص بهذه اللائحة القواعد الواردة بقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.
2) تسرى أحكام هذه اللائحة من تاريخ موافقة مجلس جامعة بنها عليها.
القسم الثانى : النظام المالى
مادة (1) مصادر التمويل:
- يرصد للمركز ميزانية تكفى للقيام بالمهام والأدوار المنوطة به لتحقيق رسالته. ويتصرف المركز فى ميزانيته فىحدود ما يلزم لتنفيذ أعماله ويديرها بنفسه ويخضع التصرف فى تلك الأموال وادارتها ونظام المحاسبات بالمركز لأحكام هذه اللائحة مع تطبيق القواعد واللوائح المالية والإدارية الخاصة بجامعة بنها.
- يقوم مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة بإعداد مشروع للميزانية السنوية للمركز تشمل كافة أوجه الإنفاق المطلوبة لقيام المركز بالمهام والأنشطة المنوط بها ويتم عرضها على مجلس إدارة المركز لإقرارها ثم يتم
اعتمادها من رئيس الجامعة. ويخصص بند محدد سنويا في ميزانية الجامعة للإنفاق على أنشطة مركز ضمان الجودة بناءا على الخطة السنوية لأنشطة المركز السابق اعتمادها.
- المشروعات الممولة من الخارج عن طريق وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي لدعم مراكز ضمان الجودة بالجامعات.
- يقبل المركز التبرعات والهبات والإعانات العينية والمادية المقدمة من الأفراد أو الجهات المختلفة وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة.
مادة( 2 ) أوجه الإنفاق:
- تصرف مكافأة شهرية لمدير مركز ضمان الجودة تعادل 200 % من الراتب الأساسي (بحد أدنى 2000 جنيها مصريا).
- تصرف مكافأة شهرية لنائب مدير مركز ضمان الجودة ولكل من رؤساء الوحدات / اللجان النوعية بالمركز تعادل 150 % و 100 % من الراتب الأساسي، على التوالى (بحد أدنى 1500 و 1000 جنيها مصريا).
- تصرف مكافأة شهرية لكل من الإداريين والعاملين بالمركز تعادل 50 % من الراتب الأساسي (بحد أدنى 250 جنيها مصريا).
- نفقات مستلزمات التشغيل من انتقالات ومطبوعات وأوراق وأحبار وحبارات، وأدوات كتابية ومكتبية وصيانة دورية للأجهزة والمعدات واشتراكات الصيانة والانترنت وخطوط التليفون، الخ.
- نفقات الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات والندوات والمعارض وزيارات المتابعة والدعم الفني والمحاكاة، وأعمال المراجعة.
- نفقات سفر أعضاء هيئة التدريس العاملين بالمركز لتمثيل المركز في الاجتماعات والندوات والمنتديات والمؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية داخل وخارج مصر.
- نفقات إعداد الدراسات والأبحاث الخاصة بمجال ضمان الجودة في منظومة الجامعة.
مادة ( 3 ) آلية الصرف:
- يحدد مدير المركز مكافئات العاملين بالمركز والمتعاملين معه في إنجاز أعماله كل حسب الأعمال الفعلية الموكلة
له وذلك بواقع :
50 جنيها/ ساعة لدرجة أستاذ
40 جنيها/ ساعة لدرجة أستاذ مساعد
30 جنيها/ ساعة لدرجة مدرس
20 جنيها/ ساعة معيد/ مدرس مساعد
15 جنيها/ ساعة للإداري
10 جنيها / عامل طالب/عامل
-يتم الصرف من الأموال المحولة إلى المركز والمودعة بحساب المركز في أحد البنوك المعتمدة بموجب شيكات - موقعة من امين عام الجامعة ) توقيع أول( ومن المسئول المالي ) توقيع ثان( وذلك طبقا للنظم المتبعة بحساب الخزانة الموحد.
مادة ( 4) أحكام عامة:
- يتصرف مركز ضمان الجودة في أمواله في حدود ما يلزم لتنفيذ أعماله، ويديرها بنفسه ويخضع التصرف في تلك الأموال وإدارتها ونظام المحاسبات بالمركز لأحكام هذه اللائحة مع تطبيق القواعد واللوائح المالية والإدارية الخاصة بالجامعة في هذا الشأن.
- تسرى أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص بهذه اللائحة.